recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

التعدى على موظف عام





التعدى على موظف عام



إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر ” أ ” من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافر لدى الجانى قصداً خاصاً بالإضافة إلى القصد الجنائى العام ، يتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه ، على نتيجة معينة ، هى أن يؤدى عملاً لا يحل له قانوناً أن يؤديه ، أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه وفقاً للقانون ، و قد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب ، كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام ، أو المكلف بالخدمة العامة ، ليحمله على قضاء أمر غير حق ، أو إجتناب عمله المكلف به قانوناً ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد ، أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه ، أو فى غير قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد غفل عن إستظهار الركن الأدبى للجريمة المعنية ، كما هو معرف به فى القانون – على السياق المتقدم – بل جاءت عباراته فى ذلك عامة مرسلة ، معماة مجهلة ، و خلا من بيان ما إذا كان الطاعنون على حق فيما صدر منهم أم على غير حق ، إزاء ما قام به رجال السلطة من إجراءات ، و هو ما يتعذر معه على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده ، فى هذا المنحى ، و من ثم يضحى الحكم معيباً بالقصور فى التسبيب من هذا الجانب بما يبطله .




(الطعن رقم 26681 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 806
بتاريخ 07-06-1990)








عن الكاتب

dr.ahmedyosry

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مركز يسري للدراسات القانونية